أنشأت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر لأول مرة بموجب المادة 64 من القانون العضوي 1205 المتعلق بالإعلام، و التي اعتبرتها سلطة ضبط مستقلة، كما نظمت اختصاصات وتشكيلة وسير سلطة ضبط السمعي البصري بموجب القانون 14- 04 الصادر في 24/02/2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الذي خصص لسلطة الضبط بابا كاملا يضم أكثر من ثلاثين (30) مادة تضمنت العديد من مظاهر الاستقلالية من الناحيتين العضوية والوظيفية، بالإضافة إلى بعض القيود التي فرضها المشرع على سلطة ضبط السمعي البصري ، وقد تم تأسيسها في 20/6/2016 .
تركبيتها :
يتولى مهمة سلطة ضبط السمعي البصري 09 أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 06 سنوات غير قابلة للتجديد ، بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري
يتم اختيار رئيس سلطة ضبط السمعي البصري من طرف رئيس الجمهورية إضافة إلى أربعة أعضاء آخرين، في حين يتم اختيار الأعضاء الأربعة المتبقين مناصفة بين رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني
أهم صلاحياتها :
– دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبت فيها ومنح الترددات اللازمة لذلك
– تحديد إتاوات استخدام الترددات الراديوية في الخدمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي
– بث حصص التعبير المباشر وحصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية
– تطبيق كيفية بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية النقابية والمهنية
– التأكد من احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين
– حق الرقابة على الموضوع والمضمون، فضلا عن كيفية برمجة الحصص الإشهارية
– التحكيم في النزاعات القائمة بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين
– التحقيق في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي يبلغ عن انتهاك القانون من قبل شخص معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري